مرسوم رقم 83-97
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 97 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية. 337
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، تحت وصاية وزير التعليم والبحث العلمي.
يكون مقره في وهران.