الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 15
تشتمل ميزانية المركز في باب المصاريف، على مصاريف ادارة المركز، ومصاريف المؤسسات.
وتشتمل المصاريف على ما يأتي :
المصاريف العادية، وهي :
رواتب المستخدمين والاعباء الاجتماعية -
- التعويض والمنح التي يستحقها المستخدمون، مصاريف معدات الاطعام والايواء والاعباء - الملحقة،
- - مصاريف الصيانة مصاريف المكتبات، وعلى العموم جميع - المصاريف اللازمة لحسن سير المركز. 2 (2) المصاريف غير العادية، وهي :
المصاريف الاستثنائية المتعلقة بالمبانى - والاثاث والادوات
- نفقات تنظيم التداريب والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية
- عمليات دفع فوائض الايرادات الى الرصيد الاحتياطي حسب الشروط التي يحددها التنظيم المالي. 3 (3) مصاريف التحويل.