الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تشتمل ميزانية المركز في باب الموارد على ما يأتي :
الايرادات العادية وهي :
عائدات الاحياء والمطاعم الجامعية، -
- مدفوعات المستخدمين من غير الطلبة على الايواء والاطعام، الايرادات المختلفة اعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الوطنية. 2 (2) الايرادات غير العادية، وهي :
الهبات والوصايا بما في ذلك الهبات - الواردة من الدول والهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية منها والخاصة، 340 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- الاقتطاعات المسموح بها من الرصيد الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه