الباب الثاني — التنظيم الادارى › الفصل الثاني — مدير المركز ومديرو المؤسسات
المادة 10
يشرف المدير على حسن سير المركز ويتولى التنسيق بين المؤسسات الملحقة به.
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويتخذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير المركز .
يعين في جميع المناصب التي لم تتقرر في شأنها طريقة أخرى للتعيين، ويتولى تسيير المستخدمين.
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها.
يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التنظيم الجارى به العمل.
يعد البطاقات التي تخول الاستفادة من - الخدمات الجامعية ويسلمها للطلبة.
يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال - الحياة المدنية.
يعد في آخر السنة المالية تقريرا عاما عن - النشاط نم يرسله الى السلطة الوصية.