المادة 8
يحدد تنظيم المكاتب في مديرية المالية كمايلي : 1 (1) تتكون المديرية الفرعية للميزانية من مكتبين :
I - مكتب اعداد وتحضير الميزانية العامة ويكلف بما ياتي :
دراسة مكونات الميزانية، - اعداد وتحضير الميزانية العامة. - 2 مكتب تنفيذ الميزانية والمراقبة ويكلف بما يأتي :
القيام بنفقات التسيير، تخصيص اعتمادات التسير إلى المجالس التنفيذية للولايات وضمان متابعتها، ضمان الامر بصرف مصاريف الاستثمار - للمجالس التنفيذية للولايات. 334 الجريدة الرسمية للجمهورية ب تتكون المديرية الفرعية للمحاسبة من ثلاثة مكاتب :
I - مكتب النفقات ويكلف بما يأتي :
- اثبات الحق في استلام المرتبات التابعة لاختصاصاته والتحقق من صلاحية الوثائق المعدة من طرف المصالح المقررة للنفقات، ادخال البطاقات التقنية للتصفية ومتابعة | - معالجتها من طرف المراكز الحسابية
- صرف المرتبات ولواحقها وكذلك نفقات التسيير الأخرى. مسك المحاسبة الخاصة بالنفقات.
2 - مكتب الايرادات ويكلف بما يلي :
اعداد سندات تحصيل الديون المستحقة - للدولة.
- العمل على اقتطاع المبالغ الخاصة باثبات الخدمات متابعة كل العمليات الخاصة بالاقتطاع أو - المعارضة. 3 مكتب الوكالة المركزية للنفقات ويكلف بما يأتي :
- صرف المستحقات للمعلمين المستخلفين في التعليم الاساسى والاعوان المناوبين والمياومين بالادارة المركزية،
- صرف تسبيقات عن النفقات الناتجة عن القيام بمهمات
- صرف النفقات الصغيرة لتسيير مصالح الادارة المركزية.
ج) تتكون المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات من مكتبين :
I مكتب تسيير مؤسسات التعليم الاساسي | - ويكلف بالاتصال مع المصالح المعنية لمديريات التربية بما يأتي :
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه من مراقبة ميزانيات مؤسسات التعليم الاساسي وضبطها، مر مراقبة الحسابات المالية والموافقة عليها،
- دراسة الطلبات الخاصة بالميزانية الاضافية والاستثنائية. 2 مكتب تسيير المؤسسات الوطنية للتكوين وداخليات المدرسة الاساسية ويكلف بما يأتي :
مراقبة ميزانيات المؤسسات الوطنية للتكوين وداخليات المدرسة الاساسية بمشاركة المصالح المعنية بوزارة المالية، واعتمادها،
- مراقبة ميزانيات داخليات المدرسة الاساسية وضبطها،
- دراسة الملفات الخاصة بالتصليحات الكبيرة في المؤسسات الوطنية ومؤسسات التكوين،
- اعداد دفع الاعانات المخصصة للمؤسسات الوطنية ومؤسسات التكوين وداخليات المدرسة الاساسية،
- متابعة استهلاك الاعتمادات المخولة للمؤسسات الوطنية والتكوين وداخليات المدرسة الاساسية،
- تحويل الاعانات الى هذه المؤسسات لتمكينها من دفع المرتبات والمنح المختلفة،
- دراسة طلبات تحويل الاعتمادات والميزانيات الاضافية.
المادة و : يحدد تنظيم المكاتب في مديرية البناء والتجهيز المدرسي كمايلي :
أ (أ) تتكون المديرية الفرعية للبناءات المدرسية من مكتبين :
I - مكتب البناءات المدرسية ويكلف بما يأتي :
- تحديد المقاييس الخاصة بالبناءات المدرسية، الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 اعداد البرامج التربوية للبناءات المدرسية - ومراجعتها، اعداد نصوص التشريع الخاص بالبناءات - المدرسية، متابعة انجاز برامج البناءات واعداد - حصائل مادية للانجازات مراقبة مدى تقدم الاشغال. - 2 مكتب التهيئات والمشاريع اللامركزية - ويكلف بما يلي :
دراسة طلبات تجديد التجهيزات وتهيئة - مؤسسات التعليم والتكوين أو توسيعها، بر برمجة ما حدد في هذا الاطار وتمويله، متابعة هذه العمليات واعداد حصائل - مادية للانجاز، تحضير الوثائق التقنية والادارية - والقانونية الخاصة بابرام صفقات البناءات من طرف الادارة المركزية.
ب) تتكون المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي من ثلاثة مكاتب :
I المكتب الخاص بابرام الصفقات ويكلف بما يأتي :
اعداد الوثائق التقنية والادارية والقانونية
- المتعلقة بابرام صفقات التجهيز وتعديلها، ومتابعتها ، دراسة مشاريع العقود ومراقبتها، - اعداد الجداول التلخيصية الدورية لكل - مشاريع العقود والملحقات المدروسة من طرف اللجنة الوزارية، القيام بأعمال سكرتارية اللجنة الوزارية - المشتركة المكلفة بابرام الصفقات. 2 مكتب متابعه وتنفيذ ميزانية الاستثمار ويكلف بما يأتي :
توزيع اعتمادات الدفع على الأمرين بالصرف،
- ضمان متابعة استعمال اعتمادات الدفع واعداد الحصيلة المالية،
- ضمان المتابعة المالية لعمليات البناء والتجهيز اللامركزيين
- تحضير دفع الفواتير وضمان مراقبة تنفيذه،
- ضمان متابعة الرخصة الاجمالية للاستيراد كما يساهم في اعداد ميزانية التجهيز. -
3 - مكتب التجهيز بالاثاث والوسائل التعليمية و يكلف بما يأتي :
اعداد قائمة باسماء مختلف التجهيزات - وتحديد خصائصها التقنية برمجة عمليات التجهيز - توزيع التجهيزات واقامتها في المؤسسات المدرسية، أعداد النصوص التنظيمية الخاصة - بالتجهيزات بالاثاث والعتاد التعليمي.