المادة 7
يحدد تنظيم المكاتب في مديرية الادارة العامة على النحو الآتي :
أ (أ) تتكون المديرية الفرعية لموظفى الادارة المركزية والتفتيش من مكتبين :
I مكتب تسيير موظفى الادارة المركزية - ويكلف بما يأتي :
- توظيف الموظفين الاداريين للمصالح المركزية، وموظفى ادارة المؤسسات التي تقع تحت الوصاية وتسييرهم،
- - تسيير اطارات المديريات الولائية للتربية
- كما يساهم في تنظيم الامتحانات المهدية الموظفين الاداريين.
2 - مكتب تسيير موظفى التفتيش ويكلف - بما يأتي :
- توظيف مختلف أسلاك التفتيش والتغذية المدرسية والتوجيه المدرسي والمهني وتسييرها، الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333 مراقبة التسيير اللامركزي للموظفين | - الاداريين التابعين للمديريات الولائية للتربية،
- اعداد القوانين الاساسية لهؤلاء الموظفين.
ب تتكون المديرية الفرعية لموظفى التعليم والتأطير من ثلاثة مكاتب :
I مكتب تسيير موظفى التعليم وتأطير مؤسسات التكوين ويكلف بما يأتي :
توظيف الموظفين المعلمين الجزائريين - وموظفي تأطير مؤسسات التكوين وتسييرهم، اعداد القوانين الاساسية الخاصة بهؤلاء - الموظفين. 2 مكتب تسيير اطارات مؤسسات التعليم - المتوسط ويكلف بما يأتي :
توظيف اطارات مؤسسات التعليم المتوسط - وتسييرهم، اعداد القوانين الاساسية الخاصة بهؤلاء - الموظفين، كما يساهم في تنظيم امتحاناتهم المهنية. - 3 مكتب تسيير الموظفين الاجانب في اطار التعاون أو التعاقد الحر، والوصاية على موظفى التعليم الاساسي ويكلف بما يأتي :
توظيف الاجانب فى اطار التعاون أو - التعاقد الحر وتسييرهم، مراقبة التسيير اللامركزى للموظفين - المعنيين والاداريين بمؤسسات التربية والتكوين كما يساهم في اعداد الاتفاقات وبرامج المبادلات الثقافية مع الخارج والسهر على تطبيقها.
ج) تتكون المديرية الفرعية للمنازعات والمعاشات والتقاعد من مكتبين :
I مكتب المنازعات ويكلف بما يأتي :
دراسة قضايا المنازعات ومعالجتها، - متابعة الشؤون القضائية التي ترفعها - وزارة التربية أو المرفوعة ضدها بالاتصال مع الوكالة القضائية للخزينة. 2 مكتب المعاشات والتقاعد ويكلف بتصفية - ملفات المعاش والتقاعد ومنح الوفاة.
د) تتكون المديرية الفرعية للوسائل من مكتبين :
I مكتب الوسائل العامة والسكن ويكلف بما يأتي :
تنظيم تموين المصالح باللوازم وأثاث - المكاتب، ضمان صيانة العتاد والممتلكات المخصصة - لسير مصالح الادارة المركزية، تسيير حظيرة السيارات الخاصة بالوزارة، ضمان تسيير المساكن الممنوحة من طرف - الدواوين وتسير مراكز الاستقبال التي يتكفل بها.
2 - مكتب المحاسبة ويكلف بما يأتي : - المحاسبة الخاصة بتموين الادارة المركزية، - تعويض النفقات الناتجة عن المهمات - تسليم سندات النقل والانتقال. -