المادة 6
تحدد تنظيم المكاتب في مديرية التخطيط، كما يأتي :
أ) تتكون المديرية الفرعية للتخطيط من مكتبين :
I - مكتب التخطيط ويكلف بما يأتي :
اقامة المخطط الشامل لتنمية القطاع - التربوى، وبرمجة عملياته ومتابعة انجازها،
- اعداد المخططات السنوية وتقييمها، القيام بدراسات ذات طابع تحليلى تسمح - باتخاذ مقررات ملائمة تجسيد مقررات اللجنة الوطنية لانشاء المؤسسات باعداد نصوص قانونية لاحداث المؤسسات أو الغائها،
- انجاز عمليات تسمية المؤسسات. 2 مكتب الخريطة المدرسية ويكلف - بما يأتي :
وضع كيفيات منهجية لاعداد الخريطة المدرسية،
- تنشيط عمليات الخرائط المدرسية المنجزة على مستوى الولايات ومراقبتها، وضع برامج الاستثمارات تبعا لخصوصيات | كل جهة.
ب تتكون المديرية الفرعية للاحصاء من مكتبين :
I مكتب الاستقصاءات والتحقيقات ويكلف بما يأتي :
ضبط الاستقصاءات الاحصائية - والتحقيقات المتعلقة بالوضعية المدرسية وانجازها،
- ضبط الفهرس المركزي للمؤسسات واستيفاؤه باستمرار كما يبدى رأيه التقنى فى الاستقصاءات الاحصائية المنظمة على المستوى الوطنى، ويتولى جمع الاعلام الاحصائي.
2 - مكتب التحليل الاحصائي والوضع المدرسي ويكلف بما يأتي :
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه
- تفسير المعطيات الاحصائية الناتجة عن تحليل الاستقصاءات
- القيام بدراسات تحليلية حول المنظومة التربوية، تقييم المنظومة التربوية كما وكيفا،
- اقامة منهجية احصائية.
ج) تتكون المديرية الفرعية للوثائق والنشر من مكتبين :
I - مكتب المحفوظات والوثائق ويكلف بما يأتي :
- جمع الوثائق والمحفوظات وصيانتها، وضع مذكرات وثائقية تلخيصية،
- السعى للحصول على كل الوثائق المفيدة.
2 - مكتب النشر ويكلف بما يلى :
- نشر مدونات النصوص الادارية والتنظيمية للادارة المركزية،
- - اعداد النشرة الرسمية للتربية ونشرها،
- اصدار النشرات التحليلية ومختلف الاعمال المتعلقة بالتربية.