المادة 5
يحدد تنظيم المكاتب في مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني كما يأتي :
أ (أ) تتكون المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية من مكتبين :
I مكتب تنظيم الامتحانات والمسابقات - المدرسية والمهنية ويكلف بما يأتي :
اعداد رزنامة الامتحانات والمسابقات - تنفيذ العمليات المتعلقة باختيار موضوعات - الامتحانات والمسابقات وسحبها وتوزيعها، ضمان متابعة الامتحانات والمسابقات - اللامركزية ، ضمان التسيير المالى والمادى للامتحانات - 2 مكتب التشريع والدراسات ويكلف - بما يأتي :
اعداد قرارات اجراء الامتحانات - والمسابقات دراسة النصوص السارية على الامتحانات - والمسابقات قصد تكييفها أو اصلاحها، جمع النصوص والوثائق الخاصة - بالامتحانات والمسابقات وتوزيعها، اجراء دراسات لتكييف برامج الامتحانات - المهنية واصلاحها، تحليل نتائج الامتحانات والمسابقات في - المجالات الاحصائية والتربوية والتنظيمية، حفظ الارشيف والوثائق المتعلقة - بالامتحانات والمسابقات.
ب تتكون المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي والمهني من مكتبين : 1 مكتب التوجيه والتقييم ويكلف بما يأتي :
القيام بالدراسات والابحاث الضرورية
- لتحديد منظومة ملائمة لتقييم المعارف المدرسية وبرامج ومناهج التعليم والتكوين بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، وضع مناهج هذا التقييم ووسائله والسهر على تطبيقها، تطوير الدراسات والملاحظات الضرورية - لمعرفة التلاميذ معرفة جيدة واكتشاف العوائق المدرسية، اعداد وسائل وطرق هذه الدراسات - والملاحظات وتكييفها، ويساهم في تنفيذ اجراءات توجيه التلاميذ مع اعتبار استعداداتهم ومتطلبات التنمية الوطنية واعداد وسائل هذا التوجيه، 2 مكتب الاعلام والتوزيع ويكلف بما يأتي :
جمع الوثائق الضرورية الخاصة بالمهن والمنظومة الوطنية للتكوين ومنافذ المهن المتوفرة في عالم الشغل، ضمان الاعلام الضرورى عن طريق الوسائل - الملائمة لاطلاع التلاميذ والاولياء والمربين على | الامكانيات المتوفرة في هذا الميدان، ضمان نشر توزيع نتائج الدراسات - والبحوث والتجارب المنجزة في ميدان التوجيه والتقييم والاعلام، 332 الجريدة الرسمية للجمهورية