المادة 4
يحدد تنظيم المكاتب في مديرية النشاط الثقافي والتربية البدنية والرياضية على النحو الآتى :
أ) تتكون المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والترفيه التربوي من مكتبين :
I مكتب التنشيط والتربية الفنية ويكلف بما يأتي :
- تطوير، وتنشيط الجمعيات المدرسية والخدمات التعاضدية المدرسية ومراقبتها، اعداد المناهج والمحتويات المتعلقة - بالتربية الفنية والتنشيط الثقافي في مؤسسات التربية والتكوين، 2 مكتب المبادلات الثقافية والترفيه التربوى ويكلف بما يأتي :
- تطوير وتنظيم وتنشيط المبادلات الثقافية في اطار تشاوري بين التلاميذ والمؤسسات، على المستوى الوطنى والدولى وتنمية الترفيه التربوى، اعداد المناهج والمحتويات المتعلقة - بالانشطة الثقافية والتربوية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، ب تتكون المديرية الفرعية للتربية البدنية والرياضية من مكتبين :
I - مكتب التربية البدنية والرياضية ويكلف بما يأتي :
- تنمية التربية البدنية والرياضية في المؤسسات المدرسية ومؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية ومراقبتها،
- اعداد المناهج والمحتويات المتعلقة بهذه الانشطة الرياضية بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية، الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 النهوض بالبحث التربوى في ميدان التربية - البدنية والرياضية المدرسية. 2 مكتب التنشيط الرياضي ويكلف - بما يأتي :
النهوض بالانشطة الرياضية في مؤسسات
- التربية والتكوين وتنظيمها وتنشيطها ومراقبتها، المساهمة بالاتصال مع مصالح وزارة
- الشبيبة والرياضة في مراقبة وتنشيط البرامج وأعمال الاتحادية الجزائرية للرياضات المدرسية والرابطات الولائية للرياضة المدرسية ومتابعة تسييرها المالي.
مراقبة السير التقني والمالي لهياكل - تسيير الفيدرالية الجزائرية والرابطات الولائية للرياضات المدرسية، ويساهم بالاضافة الى ما سبق، في اعداد - وانجاز برامج المبادلات الرياضية المدرسية الدولية بالتعاون مع الهيئات المعنية.