المادة 3
يحدد تنظيم المكاتب في مديرية | التكوين كما يأتي :
(أ) تشتمل المديرية الفرعية للتكوين الاولى للموظفين المعلمين على مكتبين :
I - I مكتب تنظيم وتشريع التكوين الاولى للموظفين المعلمين ويكلف بما يأتي :
- اعداد النصوص التشريعية الخاصة بتكوين | المعلمين،
- اعداد الخريطة الوطنية لتكوين الموظفين المعلمين، تنظيم مسابقات الدخول الى المعاهد - التقنولوجية للتربية اعداد الخرائط الادارية والتربوية للمعاهد - التقنولوجية للتربية.
2 - مكتب مواقيت، ومناهج وبرامج التكوين الاولى للموظفين المعلمين ويكلف بما يأتي :
اعداد وتوزيع مواقيت، ومناهج وبرامج - تكوين الموظفين المعلمين تنشيط ومراقبة المناهج التربوية - المستعملة فى المعاهد التقنولوجية للتربية.
ضمان تجديد محتويات التكوين حسب - متطلبات المنظومة التربوية،
- النهوض بالبحث التطبيقي لتكوين المعلمين بمساعدة الهياكل المعنية.
ب تشتمل المديرية الفرعية للتكوين الاولى للموظفين الاداريين على مكتبين :
I مكتب تنظيم التكوين الأولى للموظفين - الاداريين وتشريعه ويكلف بما يأتي :
اعداد النصوص القانونية لتكوين اطارات - التربية ، اعداد الخريطة الوطنية لتكوين الموظفين الاداريين في القطاع، 330 - الجريدة الرسمية للجمهورية اعداد التعليمات المتعلقة بالاعمال التربوية - والتشريعية للتكوين والسهر على تطبيقها، تنظيم مسابقات الدخول الى مراكز الخاصة باطارات التربية اعداد الخرائط الادارية والتربوية لمراكز - تكوين اطارات التربية 2 مكتب مواقيت، ومناهج وبرامج التكوين - الاولى للموظفين الاداريين ويكلف بما يأتي :
اعداد النصوص القانونية لتكوين اطارات - التربية ،
- اعداد وتوزيع مواقيت، ومناهج وبرامج التكوين،
- تنشيط ومراقبة الطرق التربوية المستعملة في مراكز تكوين اطارات التربية،
- ضمان تجديد محتويات التكوين تبعا لمتطلبات المنظومة التربوية، النهوض بالبحث التطبيقي لتكوين اطارات - التربية بمساعدة الهياكل المعنية.
ج) (ج) تتكون المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد التكوين من مكتبين :
I مكتب تنظيم التكوين المستمر وتشريعه - ويكلف بما يأتي :
- اعداد التعليمات المتعلقة بتنظيم عمليات التكوين والسهر على تطبيقها، النهوض بتحسين المستوى واعادة تكوين الموظفين المعلمين والاداريين في اطار التنظيم الجاري به العمل، تنشيط ومراقبة العمليات المبرمجة على المستوى التربوى، 2 مكتب البرامج والوثائق التربوية ويكلف بما يأتي :
اعداد وتوزيع البرامج والمناهج للتكوين - المستمر والمتواصل والسهر على تطبيقها، جمع ومعالجة وتوزيع الوثائق الخاصة - بالتربية والتكوين والعلوم المتعلقة بها، الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه تنشيط مجموعات البحث ضمن مؤسسات - التكوين بمساعدة مختلف هيئات التفتيش ويساهم بالاضافة الى ما سبق في الدراسات الخاصة بميادين التربية والتكوين مع هياكل البحث الوطنية.