المادة 3
يكلف وزير العمل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة التربية والتعليم الأساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1403 الموافق 25 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي. - ان وزير التربية والتعليم الاساسي، ووزير المالية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن 328 الجريدة الرسمية للجمهورية القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 76-134 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتعلق بالوظيفة النوعية لرئيس مكتب و بمقتضى المرسوم رقم 37 81-37 81 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 | والذي يحدد صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسى المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 82 22 | - المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 94 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي، يقررون مايلي :