المادة 2
يحدد تنظيم المكاتب في مديرية التعليم، كما يأتي :
أ) تتكون المديرية الفرعية للتنظيم والتشريع من مكتبين :
مكتب التنظيم التربوى والادارى ويكلف بما يأتي :
وضع التنظيم التربوى للمؤسسات والسهر على تطبيقه،
- السهر على تطبيق المواقيت والمناهج | والبرامج المقررة فى مؤسسات التعليم الاساسي -- اقامة الهياكل التربوية طبقا للحاجيات،
- تنشيط الاعمال التربوية ومراقبتها، تقدير الاطار المالى اللازم لسير المؤسسات | الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه
- اعداد الخرائط المدرسية الادارية وفتح ومراقبة المناصب المالية الضرورية لسير المؤسسات. 2 مكتب التشريع المدرسي ويكلف بما يأتي :
- اعداد التشريع المتعلق بالحياة المدرسية،
- السهر على تطبيق النصوص المتعلقة بالتشريع المدرسي،
- -. تنشيط اللجان المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التعليم الاساسي، . - تنشيط ومراقبة اقامة المدرسة الاساسية، ب تتكون المديرية الفرعية للمواقيت والمناهج والبرامج من 3 مكاتب : 1 مكتب البرامج ويكلف بما يأتي :
- ترجمة التوجيهات والنصوص العامة الى أهداف تربوية وأنشطة تربوية.
تحديد خصائص البرامج ومخططات - الدراسات المختلفة الاعمال التربوية.
- اعداد البرامج والمحتويات المسجلة في منهجية المدرسة الاساسية.
2 - مكتب المواقيت والمناهج ويكلف بما يأتي :
- اعداد مواقيت مختلف الاعمال المدرسية
- ضمان تماسك داخلى المواقيت التعليم حسب كل مادة وبين المواد
- اعداد التوجيهات والتعليمات التي تضمن تماسك المناهج والملاءمة بين المناهج والوسائل التعليمية وبرامج التعليم، ويساهم في تنشيط اللجان المكلفة بوضع - المناهج والوسائل التعليمية الضرورية.
3 - مكتب البحث والتجريب والتوثيق التربوى ويكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات والابحاث المتعلقة بالبرامج ومناهج التعليم، الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329
- تنشيط اللجان المكلفة بتجريب برامج ومناهج المدرسة الاساسية وكل الابحاث الميدانية التي تهدف الى تجديد المحتويات والمناهج وتحسين المسار التربوي
- المساهمة في كل بحث يهدف الى تحديد كيفيات التعاون بين المدرسة والوسط الاجتماعي الاقتصادي، وتكامل الاعمال التربوية بين المدرسة والمحيط، تقييم البرامج والمناهج والوسائل التعليمية بمشاركة المصالح المعنية،
- تحضير الملفات التربوية المتخصصة والمتعلقة بمختلف المواد المدمجة فى منهجية المدرسة الاساسية، انجاز دراسات مقارنة تتعلق بالبرامج، - والمواقيت والمناهج المطبقة في الجزائر وفي الخارج، دعم اللجان المتخصصة العاملة ضمن
- المديرية الفرعية أو تحت اشراف مديرية التعليم بتزويدها بالوثائق الضرورية، تزويد مختلف المصالح المعنية في الوزارة بالبرامج والدراسات المنجزة.
ج) تتكون المديرية الفرعية للتعليم المتخصص من مكتبين :
I - I مكتب التعليم التحضيرى ويكلف بما يأتي :
ضمان تجانس الهياكل الموجودة
- القيام في الأمد البعيد، بتعميم التربية - التحضيرية، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
- تنشيط اللجان التربوية، لاعداد البرامج والمناهج والوسائل التعليمية،
- اقتراح النصوص التطبيقية الخاصة بالتعليم التحضيرى، والسهر على تطبيقها.
2 - مكتب التعليم المكيف ويكلف بما يأتي :
تحديد الاطار القانوني للتعليم المكيف.
- السهر على التنفيذ التدريجي للتعليم | المكيف تنشيط اللجان التربوية لاعداد البرامج - والوسائل التربوية للطفولة غير المتكيفة.