المادة 10
يحدد تنظيم المكاتب في مديرية الخدمات الاجتماعية كما يلى :
أ) تتكون المديرية الفرعية للمنح من مكتبين :
I مكتب تخصيص المنح ويكلف بما يأتي : - مراقبة تخصيص المنح، - دراسة الملفات الخاصة باعادة النظر في طلبات المنح التي رفضتها اللجان الولائية، اعداد اقتراحات الميزانية والاحصائيات الخاصة بالمنح، ستفس مراقبة ونقل المنح وتحويلها. 336 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - مكتب المحاسبة الخاصة بالمنح والمساعدات ويكلف بما يأتي :
- تحقيق الجداول الخاصة بتصفية المنح وصرفها،
- اعداد فهرس المنح المدرسية، تسيير الاموال المخصصة لمساعدة أعوان - الادارة المركزية.
ب تتكون المديرية الفرعية للتغذية المدرسية من مكتبين :
I مكتب مراقبة التربية الغذائية والنهوض - بها ويكلف بما يأتي :
تنظيم ومراقبة مصالح التغذية المدرسية واعداد الميزانية بالتعاون مع المديرية المعنية والسهر على حسن استعمال الاعتمادات المخصصة | لهذا الغرض
- تحديد احتياجات مصالح التغذية المدرسية والمطابخ المدرسية فيما يتعلق بتوفير العتاد والمطبوعات، والوفاء بها، -- تكوين المستشارين في التغذية المدرسية ومسيرى المطابخ المدرسية في مجال التغذية التطبيقية واعلامهم وذلك بالاتصال مع الهيئات الوطنية والدولية، تطوير التربية الغذائية وتنميتها في - المؤسسات المدرسية. 2 مكتب التموين والنقل ويكلف بما يأتي :
- تسيير المواد الغذائية وهبات البرنامج الغذائى الدولى وغيره من الهيئات الدولية (منظمة الامم المتحدة للتغذية والفلاحة، صندوق الامم المتحدة للطفولة، برنامج الامم المتحدة للتنمية)،
- تحديد مخططات العمليات مع المنظمات الدولية المهتمة بالتغذية وذلك بمساعدة المصلحة المعنية، متابعة البناءات وتجهيز المطاعم المدرسية - والمخازن بالاتصال بالمديرية المعنية، الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه تنظيم وتسيير وسائل النقل الخاصة بتموين المطاعم المدرسية، تحديد احتياجات المطاعم المدرسية من المواد الغذائية واعداد برامج شراء تنفذ لدى الشركات والهيئات الوطنية.
ج) تتكون المديرية الفرعية للمصالح الاجتماعية من مكتبين :
I - مكتب الرعاية الصحية المدرسية ويكلف بما يأتي :
- النهوض بسياسة حماية صحية للتلاميذ والمعلمين بالتعاون مع مصالح الصحة العمومية،
- السهر على قواعد الصحة في المؤسسات المدرسية،
- اعداد حصيلة الاعمال المتعلقة بقواعد الصحة وتقييم أثرها.
2 - مكتب الخدمات الاجتماعية ويكلف بما يأتي :
- النهوض بالنشاط الاجتماعي لفائدة موظفى الادارة المركزية، تسيير ومراقبة الخدمات الاجتماعية للادارة المركزية (المطعم، التعاونية، حديقة الاطفال، المخيمات الصيفية المركز الطبي الاجتماعي)،
- تنشيط ومراقبة الخدمات التعاضدية المدرسية.
المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1403 الموافق 25 أكتوبر سنة 1982 .
وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 337 وزارة التعليم والبحث العلمي