مرسوم رقم 83-95
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 95 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الحدود الدنيا للاجر الاجمالى والتسبيق عن الدخل بالنسبة لبعض الاصناف المهنية. 323
المادة 4
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم فيما يخص العمال الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية بقرار وزاري مشترك بين وزير العمل ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.