مرسوم رقم 83-95
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 95 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الحدود الدنيا للاجر الاجمالى والتسبيق عن الدخل بالنسبة لبعض الاصناف المهنية. 323
المادة 3
يطبق رفع الحدود الخمسة الدنيا في المؤسسات العمومية والخاصة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 9 من المرسوم رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه.