المادة الأولى
ترفع الحدود الدنيا الاربعة للاجر الاجمالي والتسبيق عن الدخل التي أنشأها في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 | المرسومان رقم 79-301 المؤرخ في 31 ديسمبر يتضمن تطبيق الحد الادنى الرابع للاجر الاجمالى المنشأ بالمرسوم رقم 79 301 المؤرخ في 31 - ديسمبر سنة 1979 على الموظفين والاعوان العموميين، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، الحدود الاصناف المهنية I 2 عمال بدون تأهيل 2 عمال مساعدون وعمال متخصصون 3 عمال مؤهلون وعمال مهنيون ومن يماثلهم 4 أعوان تقنيون ورؤساء فرق العمال المهنيين أ التقنيون ومن يماثلهم