المادة 2
تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم كما يأتي :
- مستشار تقنى يتولى متابعة الاشغال التي يبادر بها الحزب وأعمال المنظمات الجماهيرية والمجالس الشعبية التأسيسية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة
- مستشار تقنى يتولى المسائل المتعلقة بمحيط الحياة
- مستشار تقنى يتولى الدراسات النوعية ذات الطابع الاجتماعي والديمغرافي،
- مكلف بمهمة لتحضير الملفات المتعلقة بالاشغال الوزارية والوزارية المشتركة،
- مكلف بمهمة لمتابعة المسائل المتعلقة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 373