المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات - العازلة، محل الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالاستغلال والتسيير والتنمية في ميدان صناعات الفلين والمنتجات العازلة، ابتداء من أول يناير سنة 1983 2 انتهاء الصلاحيات فى مجال أعمال الاستغلال والتسيير والتنمية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب بموجب الامر رقم 72 43 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 - المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.