مرسوم رقم 83-92
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 92 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتعلق بالتعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية. 312
الباب الاول — الاراضي الجرداء أو المغروسة
المادة 3
تحدد قيمة التعويض عن الاراضي المغروسة بالنخيل حسب قيمة جزافية عن كل وحدة ونوع مذكور في الجدول المبين في الملحق رقم 1
(ب) من هذا المرسوم.