مرسوم رقم 83-92
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 92 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتعلق بالتعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية. 312
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الكيفيات الخاصة بتقييم التعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية والكيميات المتعلقة بدفع المبالغ المترتبة عنها.