مرسوم رقم 83-92
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 92 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتعلق بالتعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية. 312
الباب الثالث — شكل وطرق دفع التعويض
المادة 12
توضع في متناول كل انسان معنى باجراءات التعويض في اطار الثورة الزراعية وسائل الطعن المنصوص عليها فى المادتين 102 و 176 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.