مرسوم رقم 83-92
· ج.ر عدد 5 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 92 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتعلق بالتعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية. 312
الباب الثالث — شكل وطرق دفع التعويض
المادة 10
ان القيمة المحددة للتعويض عن مجموع الاملاك التي تتستحق التعويض تستلزم اعداد سند وحيد للتعويض وتسليمه وذلك طبقا للكيفيات المحددة فى القرار المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
تتم التصفية من القيمة الاجمالية لهذه الاملاك.