مرسوم رقم 83-84 · ج.ر عدد 3 لسنة 1983 ملغى
مرسوم رقم 83-84 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن نقل المقر الرئيسي للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة المسيلة وتغيير اسمها

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.