مرسوم رقم 83-84
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-84 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن نقل المقر الرئيسي للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة المسيلة وتغيير اسمها
المادة الأولى
ينقل المقر الرئيسي للشركة الوطنية للمنشآت الفنية، موضوع المرسوم رقم 79 212 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المذكور
- أعلاه، المحدد أصلا بقسنطينة الى البويرة.