مرسوم رقم 83-83
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-83 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل المرسوم رقم 81 98 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة. 168
المادة الأولى
يحل مطار أدرار توات محل مطار أدرار الوارد في قائمة مطارات الدولة المعينة في المادة الاولى من المرسوم رقم 81-98 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه.