مرسوم رقم 83-82
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 82 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام القانون الاساسى النموذجي للمؤسسة 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن العسكرية ليشمل الطباعة الشعبية انشاء ديوان لتهيئة منطقة وادي ريغ للجيش. 165 واستصلاحها. 166
المادة 2
يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان المذكور الى بلديات بسكرة المغير جامعة - توقرت وادي سوف ورقلة - سيدى عقبة - طولقة.
تضبط حدود المنطقة بقرار من سلطة الوصاية.