مرسوم رقم 83-82
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 82 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام القانون الاساسى النموذجي للمؤسسة 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن العسكرية ليشمل الطباعة الشعبية انشاء ديوان لتهيئة منطقة وادي ريغ للجيش. 165 واستصلاحها. 166
المادة 2
يمتد الاختصاص الاقليمي للديوان المذكور إلى بلدية العبادلة.
الارضية واستصلاحها وعملها، و بناء على مداولات المجلسين الشعبيين لولايتي بسكرة وورقلة، الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 167
- وبناء على مداولات المجالس الشعبية | الموافق 6 نوفمبر سنة 1982، يوافق على قائمة البلدية البسكرة والمغير وجامعة وتوقرت ووادى سوف وورقلة وسيدي عقبة وطولقة، يرسم مايلي :