مرسوم رقم 83-81
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 81 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة
المادة الأولى
ينشأ ديوان لتهيئة منطقة المبادلة واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 ه تضبط حدود المنطقة بقرار من سلطة الوصاية.