مرسوم رقم 83-80
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 80 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام واستصلاحها. 166 - 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تمديد
المادة 5
يتولى تسيير الطباعة الشعبية للجيش، مدير يعين حسب الشروط الواردة في المادة II من المرسوم رقم 82 56 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.