مرسوم رقم 83-80
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 80 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام واستصلاحها. 166 - 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تمديد
المادة 2
ينحصر هدف الطباعة الشعبية للجيش في تحقيق الاهداف التي يعتمدها وزير الدفاع الوطنى فى مجال الطبع والورق وكل لوازم المكتب لمصلحة الجيش الوطني الشعبي والسوق الوطنية.