الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي، - برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل النشاط الخاصة بالسنوات المنصرمة، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات - والصفقات والعمليات الأخرى التي تلزم المركز،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية
- التنظيم المحاسبي والمالي،
- قبول التبرعات والهبات وتخصيصها.
تخضع مداولات مجلس التوجيه لموافقة سلطة الوصاية في غضون 15 يوما الموالية للمصادقة عليه.