مرسوم رقم 83-79
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83 79 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بتلمسان. 158
الباب الثالث — التنظيم المالي الخاصة المادة 12 : بالمركز تتم فى اطار عمليات ميزانية تعد الايرادات وتنفذ طبقا والنفقات لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 20
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد .
كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى :