الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير
المادة 10
يعد المدير مسؤولا عن عمل المركز مع احترام صلاحيات مجلس التوجيه. فهو 160 الجريدة الرسمية للجمهورية المركز في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على كل عمال المركز.
بعد التقارير الواجب تقديمها الى مداولات مجلس التوجيه.
يسلم مداولات مجلس التوجيه الى سلطة لوصاية للموافقة عليه.
يقوم باعداد مجلس التوجيه وبكتابته.
يعد المدير الأمر بصرف الميزانية العامة للمركز، طبقا للتنظيم المعمول به، ويقوم بهذا الصدد بما يأتي :
يحضر الميزانية ويلتزم بنفقات المركز - ويأمن يصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المادة II : يعين المدير بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. وتنهى مهامه بنفس الكيفية.