الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل النشاط الخاصة بالسنوات المنصرمة،
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والعمليات الاخرى التي تلزم المركز
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- الحسابات السنوية التنظيم المحاسبي والمالي،
- قبول التبرعات والهبات وتخصيصها.
تخضع مداولات مجلس التوجيه الموافقة سلطة الوصاية في غضون 15 يوما الموالية للمصادقة عليه.