مرسوم رقم 83-78 · ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-78 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بمستغانم. 156

الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.