مرسوم رقم 83-78
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-78 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بمستغانم. 156
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
للمركز الهدف الآتي :
ينتج أنواع الحيوانات الصيدية أو الغريبة قصد الزيادة في الثروة الصيدية الوطنية، يحسن ينمى الصيد بواسطة اختيار الانواع الصيدية المحلية وبجلب أنواع جديدة وجعلها حيز التأقم،
- ينظم الابحاث في ميدان الصيد، لاسيما ما يخص المواد الغذائية والصحية،
- يشارك في تنظيم اطلاق الحيوانات ومتابعة العمليات قصد استخلاص النتائج حول التأقم واعادة انتاج الحيوانات القابلة للصيد المجلوبة.