مرسوم رقم 83-78
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-78 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بمستغانم. 156
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
يوضع مركز الصيد تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.