مرسوم رقم 83-78
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-78 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بمستغانم. 156
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى، تسمى «مركز الصيد».