مرسوم رقم 83-78
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-78 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بمستغانم. 156
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
يقدم مدير المركز الحسابات | الادارية وحسابات التسيير التي يعدها كل من الأمن بالصرف والعون المحاسب مصحوبة بتقرير يحتوى على توضيحات وتفسيرات حول التسيير الاداري والمالي للمؤسسة، للمصادقة عليها.