مرسوم رقم 83-78
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-78 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بمستغانم. 156
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 15
تشمل موارد المركز ما يأتي :
- مساعدات الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية التبرعات والهبات
- الاقتراضات موارد الاملاك العقارية والمنقولة.