مرسوم رقم 83-777
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
مرسوم رقم 83-777 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يحول الى الولايات الحقوق والالتزامات وأملاك حظائن العتاد وموظفيها ومهامها، التابعة لمديريات المنشآت القاعدية فى الولايات والمسيرة في اطار الحساب الخاص للخزينة. 85
المادة 6
يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1984 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد