مرسوم رقم 83-777
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
مرسوم رقم 83-777 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يحول الى الولايات الحقوق والالتزامات وأملاك حظائن العتاد وموظفيها ومهامها، التابعة لمديريات المنشآت القاعدية فى الولايات والمسيرة في اطار الحساب الخاص للخزينة. 85
المادة 3
يشمل التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه للاملاك العقارية وغير العقارية المكتسبة عن طريق اعتمادات الدولة والولاية واعتمادات الحساب الخاص بالخزينة حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل، اعداد جرد كمي وكيفى وتقديرى لكل ولاية تعده لجنة يرأسها الوالى أو ممثله. ويعين الوالي أعضاء هذه اللجنة.