مرسوم رقم 83-777
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
مرسوم رقم 83-777 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يحول الى الولايات الحقوق والالتزامات وأملاك حظائن العتاد وموظفيها ومهامها، التابعة لمديريات المنشآت القاعدية فى الولايات والمسيرة في اطار الحساب الخاص للخزينة. 85
المادة 2
يترتب على تحويل والالتزامات المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، بعد مداولة المجلس الشعبي الولائي بالنسبة لكل ولاية عند قفل السنة المالية لسنة 1983، مايأتي :
التكفل بالاصول والخصوم الناتجة عن - تسيير حظيرة العتاد الواقعة فوق ترابها، دفع الرصيد الدائن في شكل سلفة ان اقتضى الامر، لميزانية الولاية، الموجود فى البند المخصص لهذه الحظيرة فى الحساب الخاص بالخزينة السالف الذكر.