مرسوم رقم 83-771
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-771 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3540 وم
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.