المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في عام 1984 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل
31 - OT الادارة المركزية - الأجور الرئيسية IT.220.000 -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.500.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون - الأجور ولواحقها 600.000 1131 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 200.300.000 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة 27.800.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3519 رقم الابواب العناوين كبيبي الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.300.000 -31 مديريات الولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 100.000 مجموع القسم الاول 242.820.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح за от الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل 10.000 - 11-39 مديريات الولايات - ربوع حوادث العمل 30.000 مجموع القسم الثاني 40.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 600.000 30.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 60,000 11-33 مديريات الولايات - المنح العائلية 22.000.000 -33 12 مديريات الولايات - المنح الاختيارية 300.000 23-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 7.000.000 مجموع القسم الثالث 30.190.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الأدوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية – التكاليف الملحقة 1.300.000 300.000 4.000.000 250.000 3520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه رقم الأبواب العناوين 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة (دج) 80.000
34 - II مديريات الولايات - تسديد النفقات 600.000 12-34 مديريات الولايات - الادوات والاثاث 1.400.000 13-34 مديريات الولايات - اللوازم 500.000 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 2.400.000 15-34 مديريات الولايات - الاليسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 93-34 مديريات الولايات - الايجار 60.000 80.000 170.000 97-34 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة 10.000 i مجموع القسم الرابع 11.150.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 600.000 02-35 الادارة المركزية - صيانة المساجد الوطنية با وترميمها 500.000 1-35 مديريات الولايات - صيانة المباني وترميمها 500.000 مجموع القسم الخامس 1.600.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات المدينية في سيدي عبد الرحمن اليلولي 1.000.000 11-36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الدينية في سيدي عقبة 3.700.000 21-36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامي لتكوين الاطارات الدينية في تامنراست 4-36 اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي 51-36 إعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتكوين الدينية بمفتاح 3.000.000 4.300.000 الاطارات 2.000.000 مجموع القسم السادس 14.000.000 السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3521 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع نفقات مختلفة 31-37 الادارة المركزية - نفقات تنظيم المسابقات والتداريب 41-37 الادارة المركزية الاسلامي 300.000 نفقات تنظيم ملتقى الفكر
- 3.469.000 مجموع القسم السابع 3.769.000 مجموع العنوان الثالث 303.569.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي المساهمة الدولية 100.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي النشاط الثقافي لفائدة المهاجرين 200.000 11-43 المجموع العام مجموع القسم الثالث 200,000 مجموع العنوان الرابع 400.000 المخصص لوزارة الشؤون الدينية 303.969.000 5522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 26 ربيع الأول عام 1404 ه