مرسوم رقم 83-764
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-764 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة، مع ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984. 3508
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - 1 الملحق بهذا المرسوم.