مرسوم رقم 83-76 · ج.ر عدد 2 لسنة 1983 معدَّل
مرسوم رقم 83-76 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بزرالدة • 152

الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.