مرسوم رقم 83-76
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-76 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بزرالدة • 152
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
لا يمكن أن يجتمع مجلس التوجيه بصفة مقبولة الا اذا حضر نصف أعضائه، واذا لم يبلغ هذا النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الاول المحدد للاجتماع. وفى هذه الحالة تصبح المداولات مقبولة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس.
تكتب المداولات في محضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.