الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
يجتمع مجلس التوجيه، في دورة عادية، مرتين فى السنة، بناء على استدعاء من ينتج أنواع الحيوانات الصيدية أو الغريبة - رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، اما قصد الزيادة فى الثروة الصيدية الوطنية يحسن ينمى الصيد بواسطة اختيار الانواع الصيدية المحلية وبجلب أنواع جديدة وجعلها حيز التأقم، ينظم الابحاث في ميدان الصيد، لاسيما ما يخص المواد الغذائية والصحية، بطلب من رئيسه واما بطلب من المدير أو من ثلث أعضائه.
يحضر المدير والعون المحاسب الاجتماعات بصفة استشارية.
يعد الرئيس جدول الاعمال، بناء على اقتراح مدير المركز.
الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153 ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال 15 يوما على الاقل قبل الموعد. ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية بدون أن تقل على 8 أيام.