الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 6
يتألف مجلس التوجيه كالآتي :
- ممثل عن كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، رئيسا،
- ممثل عن وزير المالية ،
- ممثل عن وزير الداخلية ممثل عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ممثل عن وزير الرى
- ممثل عن وزير الصحة،
- ممثل عن وزير التعليم والبحث العلمي
- ممثل عن وزير السياحة
- ممثل عن وزير الاعلام،
- نائب مدير الغابات بولاية الجزائر رئيس اتحادية الصيد بولاية الجزائر
- ممثل عن الاتحادية الوطنية للصيد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-151 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-151 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي