الباب الاول — أحكام عامة ..
المادة 2
يوضع مركز الصيد تحت وصاية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-151 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-151 (ج.ر عدد 32 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 6 و 11 من المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي